الزوج، ومريض؛ للحرج، وعبدٍ؛ لاشتغاله بخدمة المولى (¬١)، وأعمى؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١]، وهذا عند أبي حنيفة، وسواء وجد قائدًا يوصله إلى الجامع، أو لا (¬٢).
وقالا: إن وجد قائدًا (¬٣) وجب عليه بدليل أنه لو أدى جاز (¬٤)، وكذا الخلاف في الحج (¬٥).
قوله: وإن صلوها كفتهم.
أي: وإن حضر هؤلاء، وصلوا الجمعة، كفتهم جمعتهم عن فرض الوقت؛ لأن السقوط عنهم للتخفيف، فلو وجب غيرها بتقدير إقامتها؛ لعاد الأمر على موضوعه بالنقض (¬٦).
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 2، ص 257 (SanadKitab #46, hlm. urut 549)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.