Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 2, halaman 261

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل
  3. فصل في الجمعة
  4. [إدراك الجماعة]

وبالأذان الأول يحرم البيع،

منحة السلوك

الإمام جالسًا قبل أن يسلم، فقد أدرك الصلاة" ذكره الدارقطني (¬١).

قوله: وبالأذان الأول يحرم البيع (¬٢).

لقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩].

وقال الطحاوي (¬٣): يكره البيع عند أذان المنبر بعد خروج الإمام وهذا يرجع إلى أن الأذان المعتبر عنده هذا، والذي قبله محدث.

وقال الحسن بن زياد: والمعتبر هو الأذان الأول (¬٤) (¬٥). والأصح: أن كل أذان يكون قبل الزوال فهو غير معتبر، والمعتبر الأذان الأول بعد الزوال،

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 2، ص 261 (SanadKitab #46, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.