وبالأذان الأول يحرم البيع،
منحة السلوك
الإمام جالسًا قبل أن يسلم، فقد أدرك الصلاة" ذكره الدارقطني (¬١).
قوله: وبالأذان الأول يحرم البيع (¬٢).
لقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩].
وقال الطحاوي (¬٣): يكره البيع عند أذان المنبر بعد خروج الإمام وهذا يرجع إلى أن الأذان المعتبر عنده هذا، والذي قبله محدث.
وقال الحسن بن زياد: والمعتبر هو الأذان الأول (¬٤) (¬٥). والأصح: أن كل أذان يكون قبل الزوال فهو غير معتبر، والمعتبر الأذان الأول بعد الزوال،