وعن أبي حنيفة: أنه اعتبر ثلاث مراحل، وهو قريب من ثلاثة أيام؛ لأن العادة من السير في كل يوم مرحلة خصوصًا في أقصر أيام السنة (¬١)، ولا معتبر بالفراسخ؛ لأن ذا يختلف باختلاف الطرق في السهول، والجبال، والبحار (¬٢).
وقيل: يعتبر بالفراسخ واحد وعشرون، أو ثمانية عشر، أو خمسة عشر (¬٣).
ولا يعتبر السير في الماء بالسير في البر، والمعتبر في البحر (¬٤) ما يليق بحاله كما في الجبل.
والفتوى: على أن ينظر أن السفينة كم تسير في ثلاثة أيام، ولياليها، عند استواء الريح، بحيث لم تكن عاصفة شديدة، ولا هادئة، فيجعل ذلك أصلًا (¬٥).
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 2، ص 284 (SanadKitab #46, hlm. urut 576)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.