فإن لم يطق الإيماء برأسه أخَّر الصلاة ولم تسقط ما دام مفيقًا،
منحة السلوك
الطحاوي عن أبي حنيفة، وهو مذهب الشافعي أيضًا (¬١).
قوله: فإن لم يطق الإيماء. أي: إن لم يقدر على الإيماء برأسه أيضًا أخر الصلاة (¬٢)؛ لأن التكليف بقدر الوسع (¬٣).
قوله: ولم تسقط الصلاة ما دام مفيقًا.
لأنه يفهم مضمون الخطاب فلا يسقط، وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة (¬٤)، بخلاف المغمى عليه (¬٥).
وقيل: الأصح أن عجزه إن زاد على يوم وليلة لا يلزمه القضاء، وإن كان دون ذلك يلزمه كما في الإغماء؛ لأن مجرد العقل لم يكفِ لتوجه الخطاب (¬٦)، فقد ذكر محمد أن من قطعت يداه من المرفقين، وقدماه من
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 2، ص 304 (SanadKitab #46, hlm. urut 596)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.