Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 2, halaman 304

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل
  3. فصل في صلاة المريض
  4. [صفة صلاة المعذور]

فإن لم يطق الإيماء برأسه أخَّر الصلاة ولم تسقط ما دام مفيقًا،

منحة السلوك

الطحاوي عن أبي حنيفة، وهو مذهب الشافعي أيضًا (¬١).

قوله: فإن لم يطق الإيماء. أي: إن لم يقدر على الإيماء برأسه أيضًا أخر الصلاة (¬٢)؛ لأن التكليف بقدر الوسع (¬٣).

قوله: ولم تسقط الصلاة ما دام مفيقًا.

لأنه يفهم مضمون الخطاب فلا يسقط، وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة (¬٤)، بخلاف المغمى عليه (¬٥).

وقيل: الأصح أن عجزه إن زاد على يوم وليلة لا يلزمه القضاء، وإن كان دون ذلك يلزمه كما في الإغماء؛ لأن مجرد العقل لم يكفِ لتوجه الخطاب (¬٦)، فقد ذكر محمد أن من قطعت يداه من المرفقين، وقدماه من

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 2، ص 304 (SanadKitab #46, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.