ومن صلى مومئًا ثم صح فيها استقبل، ومن جُنَّ أو أغمي عليه يومًا وليلة قضى
منحة السلوك
يستأنف (¬١)، والأصل ما مر (¬٢) في جواز اقتداء القائم بالقاعد (¬٣).
[قضاء المعذور للصلاة]
قوله: ومن صلى مومئًا ثم صح فيها استقبل.
أي: الصلاة؛ لأن بناء القوي على الضعيف لا يجوز (¬٤)
قوله: ومن جُنَّ (¬٥)، أو أغمي عليه يومًا وليلةً، قضى.
أي: قضى صلوات ذلك اليوم والليلة بعد الإفاقة (¬٦).