يعني: إذا أغمي عليه أكثر من يوم وليلة لا يقضي شيئًا؛ لما روينا (¬١).
ثم الزيادة على يوم وليلة تعتبر بالأوقات عند محمد حتى لا يسقط القضاء ما لم يستوعب ست صلوات (¬٢)، وعندهما يعتبر من حيث الساعات حتى لو أغمي عليه قبل الزوال، فأفاق من الغد بعد الزوال فعندهما لا يجب القضاء (¬٣)، وعند محمدٍ يجب إذا أفاق قبل خروج وقت الظهر (¬٤).
قوله: والنائم يقضي مطلقًا.
يعني: سواء نام يومًا وليلة، أو أقل، أو أكثر؛ لأن الامتداد في النوم نادر، فيلحق الممتد منه بالقاصر منه (¬٥).
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 2، ص 309 (SanadKitab #46, hlm. urut 601)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.