ومن شك أصلى ثلاثًا، أو أربعًا، وذلك أول ما
منحة السلوك
وعندهما: يخرج عن حرمة الصلاة خروجًا موقوفًا، فإن سجد عاد إليها، وإن لم يسجد لم يعد (¬١).
وفائدة الاختلاف (¬٢): فيما إذا اقتدى به غيره بعد السلام قبل سجود السهو يصح عند محمد مطلقًا (¬٣).
وعندهما: إن عاد إلى سجود السهو يصح وإلا فلا (¬٤). وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة فعنده ينتقض (¬٥)، وعندهما لا (¬٦).
[الشك في عدد الركعات]
قوله: ومن شك (¬٧) أصلى ثلاثًا، أو أربعًا، وذلك. أي: الشك أول ما