قوله: منها الأولى في الحج إنما أفرد هذا بالذكر لبيان الاختلاف فيه (¬١)، فعند الشافعي (¬٢) في الحج سجدتان، وليس في ص سجدة، فتكون السجدة عنده أربع عشرة أيضًا. وقال مالك: (¬٣) لا سجود في المفصل في سورة النجم، والانشقاق، والعلق. وبه قال الشافعي: في القديم (¬٤).
والأصح ما قلناه؛ لما روي عن عمرو بن العاص ﵁ (¬٥): "أن رسول الله ﷺ أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان" رواه أبو داود، وابن ماجه (¬٦)، إلا أنا نقول: السجدة الثانية في الحج
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 2، ص 339 (SanadKitab #46, hlm. urut 631)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.