وتجب على التالي الأصم. وإن قرأها المأموم خلف الإمام لم يسجدها هو، ولا الإمام في الصلاة وبعدها (¬١).
منحة السلوك
تجب (¬٢)، والأصح أنه لا يجب إذا سمعها من الطوطي، وكذا لا يجب إذا سمعها من المغمى عليه في رواية.
قوله: وتجب على التالي الأصم.
لوجود التلاوة منه (¬٣).
قوله: وإن قرأها المأموم خلف الإمام لم يسجدها هو، أي: المأموم، ولا الإمام في الصلاة، وبعدها (¬٤).
أما المأموم: فلأنه إذا سجد، فإن تابعه الإمام يؤدي إلى قلب الموضوع (¬٥)،