ولا يغسل، إلا إذا قتل جنبًا، أو صبيًا. ولا يغسل دمه، ولا ينزع ثيابه،
منحة السلوك
وقيد بقوله: "لم يجب به مال"؛ لأنه إذا وجب به مال، لا يكون شهيدًا (¬١)، إلا في قتل الوالد ولده عمدًا، فإن القصاص فيه ساقط؛ لحرمة الأبوة (¬٢)، ويجب المال، والولد شهيد (¬٣).
[حالات غسل الشهيد]
قوله: ولا يغسل دمه، ولا تنزع (¬٤) عنه ثيابه.
لما روي عن ابن عباس ﵄، قال: "أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد، والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم، وثيابهم" رواه أبو داود (¬٥).
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 2، ص 378 (SanadKitab #46, hlm. urut 670)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.