أو الرهن (¬١)، أو الهبة (¬٢)، أو العارية (¬٣)، أو نحوها (¬٤)، ولا يمكن شرعًا أن لا يقع له شيء في مسألة الطهارة، أو الصلاة، أو الصوم، أو الفرائض، أو الكراهية، أو الكسب؛ وعدم الوقوع في حق البعض، لوجود المانع، نادر بالنسبة إلى الوقوع في حق الأكثرين، والنادر كالمعدوم عند وجود الأكثر، فافهم.
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 1، ص 69 (SanadKitab #46, hlm. urut 68)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.