فإنه لا يحتاج حينئذ إلى النية؛ لأن الزكاة جزء من المال، وكان متعينًا فيه فلم يحتج إلى التعيين (¬١).
وعند زفر (¬٢)، والشافعي (¬٣): لا تسقط.
[نصاب الفضة]
قوله: ونصاب الفضة مائتا درهم (¬٤).
لما فرغ من بيان من تجب عليه الزكاة، ومن لا تجب، شرع في بيان نصب الأموال الزكوية، وقدم زكاة النقدين لأغلبهما، وقدم الفضة على الذهب، لكثرتها بالنسبة إلى الذهب.
قوله: كل عشرة منها وزن سبعةٍ.
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 15 (SanadKitab #46, hlm. urut 690)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.