Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 3, halaman 15

  1. كتاب الزكاة
  2. [الأصناف الواجبة فيها الزكاة]
  3. [نصاب الفضة]

إلا إذا تصدق بكل النصاب.

ونصاب الفضة: مائتا درهم، كل عشرة منها وزن سبعة

منحة السلوك

قوله: إلا إذا تصدق بكل النصاب.

فإنه لا يحتاج حينئذ إلى النية؛ لأن الزكاة جزء من المال، وكان متعينًا فيه فلم يحتج إلى التعيين (¬١).

وعند زفر (¬٢)، والشافعي (¬٣): لا تسقط.

[نصاب الفضة]

قوله: ونصاب الفضة مائتا درهم (¬٤).

لما فرغ من بيان من تجب عليه الزكاة، ومن لا تجب، شرع في بيان نصب الأموال الزكوية، وقدم زكاة النقدين لأغلبهما، وقدم الفضة على الذهب، لكثرتها بالنسبة إلى الذهب.

قوله: كل عشرة منها وزن سبعةٍ.

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 15 (SanadKitab #46, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.