Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 3, halaman 18

  1. كتاب الزكاة
  2. [الأصناف الواجبة فيها الزكاة]
  3. [نصاب الفضة]

ثم في كل أربعين درهمًا درهم، والناقص عفو.

منحة السلوك

أي: وفي مائتي درهم، خمسة دراهم (¬١)؛ لقوله ﷺ: "هاتوا ربع العُشُور، من كل أربعين درهمًا، وليس عليكم شيء، حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك" رواه أبو داود (¬٢).

قوله: ثم في كل أربعين درهمًا درهم، والناقص عفو (¬٣).

يعني: إذا زاد على المائتين شيء، لا شيء فيه عند أبي حنيفة، حتى يبلغ أربعين درهمًا، فإذا بلغ أربعين درهمًا ففيه درهم (¬٤)، وتكون الجملة: ستة

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 18 (SanadKitab #46, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.