ويضم الذهب والفضة والعروض بعضها إلى بعض بالقيمة،
منحة السلوك
بين ذلك لا يسقط الزكاة؛ لأن ما بين ذلك ليس بوقت الوجوب، ولا بوقت الانعقاد، فلم يعتبر كمال النصاب فيه (¬١)، خلافًا لزفر (¬٢).
[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]
قوله: ويضم الذهب، والفضة، والعروض، بعضها إلى بعض بالقيمة (¬٣).
أما نفس الضم: فليس فيه خلاف عندنا (¬٤)، ولكن الخلاف في كيفية الضم؟.
فعند أبي حنيفة: يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة (¬٥).