يعاد إلى أول فرائض الإبل، فما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم، في كل خمس ذود شاة" رواه أبو داود، والطحاوي (¬١)، وقال أبو الفرج (¬٢) (¬٣): قال أحمد بن حنبل: حديث ابن حزم في الصدقات: صحيح.
وما تمسك به الشافعي، بما روي في البخاري: "فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة" (¬٤).
فجوابه: أنا نعمل به أيضًا، ألا ترى أن في تسعين ومائة تجب ثلاث حقاق وبنت لبونٍ، وكذا في المائتين أربع حقاق عندنا، فيحمل حديث
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 31 (SanadKitab #46, hlm. urut 706)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.