ويؤخذ الثني منهما، ولا يؤخذ الجذع.
منحة السلوك
لأن النص ورد باسم الشاة والغنم، وهو شامل لهما، فكانا جنسًا واحدًا، فيكمل نصاب أحدهما بالآخر (¬١).
قوله: ويؤخذ الثني منهما.
أي: من الضأن والمعز (¬٢)، وهو ما تمت له سنة (¬٣)، ولا يؤخذ الجذع وهو ما أتى عليه أكثرها (¬٤).
وروى الحسن، عن أبي حنيفة: أنه يجوز الجذع من الضأن، وهو قولهما (¬٥) وقول: الشافعي (¬٦).