ولا في البغال والحمير،
منحة السلوك
وإن كانت علوفةً، أو سائمةً للحمل والركوب، والجهاد فلا تجب الزكاة فيها (¬١).
وإن كانت للتجارة يجب فيها الزكاة (¬٢)، وسواء كانت تعلف في المصر، أو تسام في البراري. كذا في "التحفة" (¬٣).
قوله: ولا في البغال.
أي: ولا تجب الزكاة أيضًا في البغال، والحمير بالإجماع (¬٤)؛ لقوله ﷺ: "ليس في الجبهة، ولا في الكسعة، ولا في النخة صدقة" (¬٥).
الجبهة: الخيل (¬٦). والكسعة: الحمير (¬٧).