العجاجيل (¬١)، أو خمسة وعشرين من الفصلان (¬٢)، فهل ينعقد الحول عليها؟.
فعندهما: لا ينعقد (¬٣)، وعند أبي يوسف: ينعقد (¬٤)، حتى لو حال الحول من حين ملكه يجب فيها الزكاة (¬٥)، وأما إذا كانت كبيرة معها ينعقد عليها الحول بالاتفاق، فتجب الزكاة عند تمام حولان الحول (¬٦)، ثم إذا أخذ الساعي منها يأخذ الصغيرة عندنا (¬٧).
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 44 (SanadKitab #46, hlm. urut 719)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.