ولو هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت، ولو هلك بعضه سقط بقدره،
منحة السلوك
وعندهما: لا يسقط شيء في الفصلين جميعًا (¬١).
قوله: ولو هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت (¬٢).
وقال الشافعي: إذا هلكت الأموال الباطنة بعد الوجوب، وبعد التمكن من الأداء لا تسقط (¬٣).
ولنا: أن المال محل الزكاة فيفوت بفوات المحل (¬٤).
قوله: ولو هلك بعضه. أي: بعض النصاب، سقط بقدره، مثل ما إذا هلك مائة وبقي مائة، يجب عليه زكاة المائة. وعلى هذا [فقس] (¬٥) (¬٦).