والباقي له، ولو وجده في داره فلا شيء فيه، بخلاف الكنز،
منحة السلوك
قوله: والباقي له.
أي: أربعة أخماسه للواجد (¬١).
قوله: ولو وجد. أي: ولو وجد المعدن في داره، فلا شيء فيه، هذا عند أبي حنيفة (¬٢).
وعندهما: فيه الخمس أيضًا؛ لإطلاق الحديث (¬٣).
وله: أنه مالك الدار بجميع أجزائها، والمعدن من أجزائها، ولا مؤنة في سائر أجزائها، فكذا في هذا الجزء (¬٤).
قوله: بخلاف الكنز.
يعني: إذا وجد كنزًا في داره، ففيه الخمس بالاتفاق (¬٥)؛ لأنه ليس من