من غير شرط نصاب، أو حول، أو عقل، أو بلوغ.
منحة السلوك
والباذنجان، ولا عشر في الأدوية، كالهليلج (¬١)، ولا في الكندر (¬٢)، والصمغ" (¬٣).
قوله: من غير شرط نصابٍ، أو حولٍ، أو عقل، أو بلوغ.
هذا يتعلق بقوله: يجب عشر كل نابتٍ، وهذا عند أبي حنيفة.
والخلاف ههنا في موضعين: في اشتراط النصاب (¬٤)، وفي اشتراط البقاء. فعند أبي حنيفة: لا يشترط واحد منهما (¬٥)، وعندهما: كلاهما