أي: ولو وجد العسل في الجبل، ففيه العشر، كالثمر الموجود فيه؛ لأنه مال (¬١).
وعن أبي يوسف، والحسن: إذا وجد في الجبال، والمفاوز على الأشجار، والكهوف، فلا شيء فيه، وهو بمنزلة الثمار تكون في الجبال، والأودية، ولا خراج فيها، ولا عشر (¬٢)، ثم إذا وجب العشر في العسل في أرض العشر، فعند أبي حنيفة: يجب في قليله، وكثيره (¬٣). وعند أبي يوسف: إذا بلغ قيمة خمسة أوسق ففيه العشر (¬٤)، وعنه: لا شيء فيه حتى يبلغ عشر قرب، كل قربةٍ خمسون مَنًّا (¬٥)، وعنه: لا شيء فيه حتى يبلغ
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 78 (SanadKitab #46, hlm. urut 753)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.