ولا يُكفَّن بها ميت، ولا يُقضى دينه، ولا يعتق بها عبد، ولا يدفعها المزكي إلى أصوله وفروعه،
منحة السلوك
[كفن الميت ودينه]
قوله: ولا يكفن بها.
أي: بالزكاة ميت؛ لانعدام التمليك (¬١).
ولا يقضى دينه. أي: دين الميت؛ لانعدام التمليك أيضًا (¬٢).
قوله: ولا يعتق بها عبد (¬٣).
يعني: لا يجوز أن يشتري بها عبد فيعتق (¬٤). خلافًا لمالك، وقد مر (¬٥).
[الأصول والفروع]
قوله: ولا يدفعها المزكي إلى أصوله.
وهم: الآباء، والأجداد، والأمهات، والجدات من قبل الأب والأم، وإن علوا، وفروعه، وهم: الأولاد، وأولاد الأولاد، وإن سفلوا، لعدم تحقق التمليك على الكمال (¬٦).
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 91 (SanadKitab #46, hlm. urut 766)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.