Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 3, halaman 123

  1. كتاب الصوم
  2. [من يصح منه الصوم]

لا بعدها كالنفل.

والأفضل التَّبييت،

منحة السلوك

قوله: لا بعدها.

أي: لا يصح كلاهما بنية من النهار بعد الضحوة الكبرى، كالنفل، فإنه يجوز بنية من النهار قبل الضحوة الكبرى، وهي ما قبل نصف النهار (¬١) (¬٢).

وذكر "القدوري" (¬٣): ما بينه وبين الزوال.

وما ذكره المصنف، هو الأصح؛ لأن النية إنما تصح إذا وقعت في الليل، أو في أكثر النهار، والنية الواقعة قبل نصف النهار تكون واقعةً في أكثر النهار (¬٤)، بخلاف ما قال: "القدوري"، حيث قال: لا تقع النية في أكثر النهار لا محالة؛ لأن نصف اليوم من طلوع الفجر الصادق، إلى الضحوة الكبرى، لا وقت الزوال (¬٥).

قوله: والأفضل التبييت.

أي: النية من الليل؛ لتكون أبعد من الخلاف (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 123 (SanadKitab #46, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.