عليهما، وإن صح المريض، أو أقام المسافر، ثم ماتا، وجب الإيصاء (¬١) بقدر ما أدركا.
منحة السلوك
عليهما؛ لأنهما لم يدركا عدة أيام أخر (¬٢).
قوله: وإن صح المريض، أو أقام المسافر، ثم ماتا، وجب الإيصاء بقدر ما أدركا (¬٣).
هذا فائدة لزوم القضاء بقدر صحة المريض، وإقامة المسافر (¬٤).
وإذا أوصى: يؤدي الوصي من ثلث ماله، لكل يوم مسكينًا، بقدر ما