ولا يكره صوم الستة من شوال موصولة برمضان.
ويكره صوم الوصال،
منحة السلوك
لورود النهي فيها (¬١).
قوله: ولا يكره صوم الستة من شوال موصولة برمضان (¬٢).
لقوله ﷺ: "من صام رمضان، ثم أتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر" رواه أبو داود، وابن ماجه، وفي روايته "كان كصوم الدهر" (¬٣).
[حكم الوصال]
قوله: ويكره صوم الوصال (¬٤).