ولا تصوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها، إلا أن يكون صائمًا،
منحة السلوك
عن صوم يوم عرفة" رواه أبو داود، وابن ماجه (¬١).
[صيام المتزوجة والعبد]
قوله: ولا تصوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها (¬٢).
لقوله ﷺ: "لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، غير رمضان" رواه أبو داود (¬٣).
قوله: إلا أن يكون صائمًا.