Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 3, halaman 209

  1. كتاب الصوم
  2. فصل
  3. [مبيحات الفطر في النوافل]

إلا إذا تخللت الكفارة.

ويباح الفطر في التطوع بعذر الضيافة، ونحوها.

منحة السلوك

قوله: إلا إذا تخللت الكفارة، بأن أفطر في رمضان يومًا، ثم كفر عنه، ثم أفطر يومًا آخر، يلزمه كفارة أخرى في ظاهر الرواية؛ لأن التداخل قبل أداء الأول لا بعده، كما في الحدود، فإنه إذا زنى فحُدَّ، ثم زنى يحد ثانيًا (¬١).

[مبيحات الفطر في النوافل]

قوله: ويباح الفطر في التطوع بعذر الضيافة ونحوها (¬٢).

قيل: يباح الفطر من غير عذر. وهي رواية عن أبي يوسف (¬٣)؛ لما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: "دخل النبي ﷺ ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا قال: إني إذًا صائم، ثم أتى يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي إلينا حيس (¬٤) فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائمًا، فأكل" رواه مسلم (¬٥)،

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 209 (SanadKitab #46, hlm. urut 884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.