Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 3, halaman 224

  1. كتاب الحج
  2. [شرط حج المرأة]

ولا عبرة بصبي، أو مجنون. وللزوج منعها مع المحرم عن النفل، والمنذور، لا عن الفرض.

منحة السلوك

لأن الذمي يحفظ محارمه وإن كن مسلمات (¬١)، حتى إذا كان مجوسيًا لا يجوز.

قوله: ولا عبرة بصبي، أو مجنون.

لأن وجودهما كالعدم وكذلك لا عبرة بالفاسق؛ لأنه غير مأمون (¬٢).

قوله: وللزوج منعها.

أي: منع زوجته مع المحرم عن النفل، أي: عن الحج النفل، وعن الحج المنذور؛ لأن في الخروج تفويت حقه. والنفل ليس من أركان الإسلام. والنذر وإن كان واجبًا في حقها، ففي حقه نفل (¬٣).

قوله: لا عن الفرض.

أي: لا يمنعها عن الحج الفرض؛ لأنه من أركان الإسلام فلا يجوز

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 224 (SanadKitab #46, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.