Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 3, halaman 285

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. [السعي]

والإمام شرط فيها،

منحة السلوك

والأصل في ذلك: أن الجمع بين الظهر والعصر، إنما يجوز بشرط الإمام، والإحرام عند أبي حنيفة، حتى لو صلاهما، أو صلى أحدهما منفردًا، أو غير محرم لم يجز له الجمع (¬١). والمراد بالإحرام: إحرام الحج.

ثم قيل: لا بد من الإحرام قبل الزوال؛ ليجوز الجمع، وإن لم يكن محرمًا قبل الزوال وأحرم بعده، لم يجز له الجمع (¬٢).

والصحيح: أنه يكتفى بالتقديم على الصلاتين (¬٣).

ومن شرط الجمع: أن تكون صلاة الظهر صحيحة، حتى لو تبين فسادها بعد ما صلاهما، أعاد الظهر والعصر جميعًا (¬٤).

وقال زفر: تراعى هذه الشرائط في العصر خاصة (¬٥).

وعندهما: لا يشترط الإمام في حق العصر، حتى يجوز للمنفرد أن يجمع (¬٦).

وعلى هذا الخلاف: جواز الجمع للإمام وحده.

فعنده: لا يجوز (¬٧).

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 285 (SanadKitab #46, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.