والإمام شرط فيها،
منحة السلوك
والأصل في ذلك: أن الجمع بين الظهر والعصر، إنما يجوز بشرط الإمام، والإحرام عند أبي حنيفة، حتى لو صلاهما، أو صلى أحدهما منفردًا، أو غير محرم لم يجز له الجمع (¬١). والمراد بالإحرام: إحرام الحج.
ثم قيل: لا بد من الإحرام قبل الزوال؛ ليجوز الجمع، وإن لم يكن محرمًا قبل الزوال وأحرم بعده، لم يجز له الجمع (¬٢).
والصحيح: أنه يكتفى بالتقديم على الصلاتين (¬٣).
ومن شرط الجمع: أن تكون صلاة الظهر صحيحة، حتى لو تبين فسادها بعد ما صلاهما، أعاد الظهر والعصر جميعًا (¬٤).
وقال زفر: تراعى هذه الشرائط في العصر خاصة (¬٥).
وعندهما: لا يشترط الإمام في حق العصر، حتى يجوز للمنفرد أن يجمع (¬٦).
وعلى هذا الخلاف: جواز الجمع للإمام وحده.
فعنده: لا يجوز (¬٧).