لا بالذهب، والفضة. ثم يذبح إن شاء،
منحة السلوك
والعقيق (¬١).
قوله: لا بالذهب. أي: لا يجوز بالذهب، والفضة.
وكذلك الخشب، والعنبر (¬٢)، واللؤلؤ، والجواهر (¬٣)؛ لأنها ليست من جنس الأرض، أو لأنه نثار وليس برمى (¬٤).
[ما يفعله الحاج بعد الرمي]
قوله: ثم يذبح إن شاء (¬٥).
وهذا الذبح ليس بواجب على المفرد، أشار إليه بقوله: "إن شاء" ويجب على القارن، والمتمتع (¬٦).