ومن وقف بعرفة لحظةً، ما بين الزوال يوم عرفة، وفجر يوم النحر أجزأه،
منحة السلوك
والمغرب، والعشاء بالمحصب، ثم رقد رقدة، ثم ركب إلى البيت، فطاف به" رواه البخاري (¬١).
[الوقوف المجزئ بعرفة]
قوله: ومن وقف بعرفة لحظة، أي: ساعة ما بين الزوال يوم عرفة، وفجر يوم النحر، أجزأه (¬٢).
لقوله ﷺ: "الحج عرفة، فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تَمَّ حجه" روي بمعناه أبو داود، وغيره، وصححه الترمذي (¬٣).