فإذا رمى الجمرة يوم النحر، أراق دمًا إن قدر، وإلا صام ثلاثة أيام، آخرها يوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع.
والتمتع أفضل من الإفراد.
منحة السلوك
العمرة بالحج (¬١). والآية وإن نزلت في التمتع فالقران بمعناه، من حيث أن كلًا منهما ترفق بأداء النسكين، في سفرة واحدة (¬٢).
قوله: فإذا رمى الجمرة. أي: جمرة العقبة يوم النحر أراق دمًا.
أي: ذبح شاة، أو بدنة، أو سبعها؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، والقران: بمعنى التمتع (¬٣). وكان ﷺ قارنًا، وذبح الهدايا (¬٤). وقال جابر: "حججنا مع رسول الله ﷺ فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة" رواه البخاري ومسلم (¬٥).
قوله: إن قدر. أي: إن قدر على إراقة الدم، وإلا صام ثلاثة أيام، آخرها يوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦] (¬٦).
[التمتع وصفته]
قوله: والتمتع أفضل من الإفراد.