وإن كان أقلَّ لزمه صدقةٌ. أي: نصف صاعٍ من برٍّ.منحة السلوكقوله: وإن كان أقل. أي: من العضو لزمه صدقة؛ لقصور الجناية (¬١).والمراد من الصدقة في هذا الباب جميعه: نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو شعير (¬٢)، إلا ما يجب بقتل جرادة (¬٣)،