- ﷺ امرأةً من نسائه، ولا أُصدِقَتْ امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية». أخرجه أحمد، وأصحاب السنن.
عن زيد بن أسلم قال: «ما ساق رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى امرأةٍ من نسائه، ولا سِيقَ إليه لشيء من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، فذلك أربع مئة وثمانون درهماً». رواه عبدالرزاق مرسلاً.
قال الإمام الشافعي ﵀: (والقصد في الصداق أحب إلينا، وأستحب أن لا يُزاد في المهر على ما أصدقَ رسولُ اللَّهِ ﷺ نساءَه وبناتِه، وذلك خمسمئة درهم؛ طلباً للبركة في موافقة كل أمر فعلَه رسولُ اللَّهِ ﷺ).
ويُروى عن عِلْبَاء اليشكري أن علياً تزوج فاطمة، فباع بعيراً له بثمانين وأربعمئة درهم، فقال النبي ﷺ: «اجعلوا ثلثين في الطيب، وثُلثاً في الثياب». أخرجه: ابن سعد، وهو مرسل.
عن علي ﵁، قال: «جهَّز رسولُ اللَّهُ ﷺ فاطمةَ ﵂ في خَمِيْلٍ، وقِرْبَةٍ، وَوِسَادَةِ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفُ الإِذْخِرِ».
أخرجه: النسائي، وأحمد.
ومجموع المرويات في جَهَازِها دلَّتْ على أنه كان:
١. خميلاً، وهو كِساء فيه لِين.
٢. وقِربةً، وفي رواية: سِقاء.