Lewati ke konten

Kitab: Min Ahkam al-Fiqh al-Islami · Pengarang: عبد الله آل جار الله

Baca halaman 31

  1. حكم البيع إلى أجل وبيع التورق والعينة والقرض بالفائدة

إلى أجل. لكن إذا كان مقصود المشتري لكيس السكّر ونحوه بيعه والانتفاع بثمنه، وليس مقصوده الانتفاع بالسلعة نفسها فهذه المعاملة تسمى مسألة "التورق"، ويسمِّيها بعض العامّة "الوعدة".

وقد اختلف العلماء في جوازها على قولين:

أحدها: أنها ممنوعة أو مكروهة، لأنّ المقصود منها شراء دارهم بدارهم، وإنما السلعة المبيعة واسطة غير مقصودة.

والقول الثاني للعلماء: جواز هذه المعاملة لمسيس الحاجة إليها، لأنه ليس كل أحد اشتدّت حاجته إلى النقد يجد من يُقْرِضه بدون ربا، ولدخولها في عموم قوله سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ ١، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ﴾ ، ولأنّ الأصل في الشرع حِلُّ جميع المعاملات إلا ما قام الدليل على منعه، ولا نعلم حجة شرعية تمنع هذه المعاملة.

وأما تعليل من منعها أو كرهها بكون المقصود منها هو النقد، فليس موجِبا لتحريمها ولا لكراهتها، لأن مقصود التُّجّار غالبا في المعاملات هو تحصيل نقود أكثر بنقود أقل، والسلع

Rujukan halaman ini: من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة، ص 31 (SanadKitab #4924, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.