Lewati ke konten

Kitab: Min Ahkam al-Fiqh al-Islami · Pengarang: عبد الله آل جار الله

Baca halaman 34

  1. حكم البيع إلى أجل وبيع التورق والعينة والقرض بالفائدة

والعواقب الوخيمة ما لا يحصيه إلا الله.

نسأل الله ﷿ لنا ولجميع المسلمين التوفيق للتمسّك بشرعه، والحذر ممّا يخالفه.

أما الزيادة التي تكون بها المعاملة من المعاملات الربويّة فيه، فهي التي تُبذل لدائن بعد حلول الأجل ليمهل المدين ويُنظره، فهذه الزيادة هي التي كان يفعلها أهل الجاهلية، ويقولون للمدين قولهم المشهور: "إما أن تقضي، وإما أن تربي". وقد مَنَع الإسلام ذلك، وأنزل الله فيه قوله سبحانه: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ ١، وأجمع العلماء على تحريم هذه الزيادة، وعلى تحريم كل معاملة يُتوصّل بها إلى تحليل هذه الزيادة، مثل: أن يقول الدائن للمدين: اشتر مني سلعة من سُكّر أو غيره إلى أجل، ثم بِعْها بالنقد وأَوْفِني حقِّي الأول. فإن هذه المعاملة حيلة ظاهرة على استحلال الزيادة الربوية التي يتعاطاها أهل الجاهلية، لكن بطريق آخر غير طريقهم.

فالواجب: تركها، والحذر منها، وإنظار المدين المعسر حتى يسهِّل الله له القضاء.

كما أنّ الواجب على المدين المعسر: أن

Rujukan halaman ini: من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة، ص 34 (SanadKitab #4924, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.