Lewati ke konten

Kitab: Min Ahkam al-Fiqh al-Islami · Pengarang: عبد الله آل جار الله

Baca halaman 36

  1. حكم البيع إلى أجل وبيع التورق والعينة والقرض بالفائدة

مضمونا، ولا يجوز أن يدفع إلى صاحبه شيئا من الربح إلا أن يتّفق هو والبنك أو التاجر على استعمال ذلك المال على وجه المضاربة بجزء مشاع معلوم من الربح لأحدهما، والباقي للآخر. وهذا العقد يسمى أيضا القِراض، وهو جائز بالإجماع، لأنهما قد اشتركا في الربح والخسران، والمال الأساسي في هذا العقد في حكم الأمانة في يد العامل، إذا تلِف من غير تعدّ ولا تفريط لم يضمنه، وليس له عن عمله إلا الجزء المشاع المعلوم من الربح المتّفق عليه في العقد.

وبهذا تتّضح المعاملة الشرعية والمعاملة الربويّة.

والله وليّ التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه١.

Rujukan halaman ini: من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة، ص 36 (SanadKitab #4924, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.