Lewati ke konten

Kitab: Min Ahkam al-Fiqh al-Islami · Pengarang: عبد الله آل جار الله

Baca halaman 40

  1. نصيحة في النهي غن الربا للشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ

مرّ ليلة أُسريَ به، وإذا بقوم لهم أجواف مثل البيوت فسأل عنهم فقيل: هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقي.

وعن ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإنّ أربى الربا عرض الرجل المسلم" رواه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه.

وروى أيضا عن أبي هريرة قال: "ليأتينّ على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال بحلال أو حرام" رواه البخاري ولفظه: "لا يبالي المرء بما أخذ منه أمن الحلال أمن من الحرام".

وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورِق بالورِق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" رواه مالك والبخاري.

وله: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أرْبى، الآخِذ والمعطي فيه سواء".

وقال محمد بن نصر المروزي: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا روْح بن عبادة قال: حدثنا حبّان بن

Rujukan halaman ini: من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة، ص 40 (SanadKitab #4924, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.