Lewati ke konten

Kitab: Min Ahkam al-Fiqh al-Islami · Pengarang: عبد الله آل جار الله

Baca halaman 54

  1. من أحكام الفقه الإسلامي (المداينة)

رسول الله ﷺ عن ربح ما لم يضمن١ وقال: "الخراج بالضمان" ٢، وقال: "لا تَبِعْ ما ليس عندك" ٣. وهذا كله بعد التسليم بأن البيع الذي يحصل في المداينة بيع صحيح، فإنّ الحقيقة أنه ليس بيعا حقيقيا، وإنما هو صوري، بدليل أن المشتري لا يقلبه ولا ينظر فيه ولا يماكِس في القيمة، بل لو بيع عليه بأكثر من قيمته لم يبال بذلك.

الوجه الرابع: أنّ هذه المعاملة تتضمّن بيع السلعة المشتراة قبل حيازتها إلى محل المشتري ونقلها عن محل البائع. وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع السلع حيث تشترى حتى يحوزها التجّار إلى رحالهم.

فعن زيد بن ثابت ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ أن تُباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التُجّار إلى رحالهم. رواه أبو داود.

وعن ابن عمر ﵄ قال: كانوا يتبايعون

Rujukan halaman ini: من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة، ص 54 (SanadKitab #4924, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.