Lewati ke konten

Kitab: Min Ahkam al-Fiqh al-Islami · Pengarang: عبد الله آل جار الله

Baca halaman 56

  1. من أحكام الفقه الإسلامي (المداينة)

المدين موسِرًا فإن للدائن إجباره على الأداء، لأنه يحرُم على المدين حينئذ أن يماطِل ويدافع صاحب الدين، لقول النبي ﷺ: "مَطْلُ الغني ظلم" ١. ومن المعلوم أن الظلم حرام يجب منع فاعله وإلزامه بما يزيل الظلم.

القسم الثامن: من المداينة أن يكون لشخص على آخر دين، فإذا حلّ قال له: إما أن توفي دينك أو تذهب لفلان يدينك وتوفيني، ويكون الدائن الأوّل والثاني اتّفاق مسبقا في أنّ كل واحد منهما يدين غريم صاحبه ليوفيه، ثم يعيد الدين عليه مرّة أخرى ليوفي الدائن الجديد. أو يقول: اذهب إلى فلان لتستقرض منه وتوفيني، ويكون بين الدائن الأول والمقرض اتّفاق أو شبه اتّفاق على أن يقرض المدين، فإذا أوفى الدائن الأول قلب عليه الدين، ثم أوفى المقرض ما اقترض منه. وهذه حيلة لقلب الدين بطريق ثلاثيّة، وهي حرام لِمَا تقدّم من تحريم الحِيَل، وتحذير النبي ﷺ أمّته من ذلك ٢.

Rujukan halaman ini: من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة، ص 56 (SanadKitab #4924, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.