Lewati ke konten

Kitab: Min Ahkam al-Fiqh al-Islami · Pengarang: عبد الله آل جار الله

Baca halaman 66

  1. خاتمة

القرآن، وأوْجب محاربة مستحلّه، ولعن أهل الكتاب بأخذه، ولعن آكله وموكِله وشاهديه وكاتبه، وجاء فيه من الوعيد ما لم يجئ في غيره إلى أن يستحل جميعه بأدنى سعي من غير كلفة أصلاً، إلا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها ويستهزأ بها. أم يستحسن مؤمن أن ينسب رب العالمين إلى أن يحرِّم هذه المحارم العظيمة، ثم يبيحها بنوع من العبث والهزل الذي لم يقصد، ولم يكن له حقيقة، وليس فيه مقصود للمتعاقدين قط".

وقال في "ص ١٣٧": ". وكلما كان المرء أفقه في الدين وأبصر بمحاسنه كان فراره من الحِيَل أشد". قال: "وأظن كثيرًا من الحيل إنما استحلها من لم يفقه حكمة الشارع، ولم يكن له بُد من التزام ظاهر الحكم، فأقام رسم الدين دون حقيقته، ولو هدي إلى رشده لسلّم لله ورسوله ﷺ، وأطاع الله ظاهرًا وباطنا في كلِّ أمره".

أسأل الله تعالى أن يوقظ بمنّه وكرمه عباده المؤمنين من هذه الغفلة العظيمة، وأن يقيهم شُحّ أنفسهم، ويهديهم صراطه المستقيم، إنه جواد كريم.

Rujukan halaman ini: من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة، ص 66 (SanadKitab #4924, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.