Lewati ke konten

Kitab: Raudhatuth-Thalibin · Pengarang: النووي

Baca Juz 3, halaman 431

  1. كتاب البيع
  2. باب تفريق الصفقة
  3. فصل

فَهُوَ مِلْكُهُ، وَقَدْ أَتْلَفَهُ. وَأَمَّا مَا بَطَلَ فِيهِ الْبَيْعُ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ، فَيَنْقُصُ قَدْرَ الْغُرْمِ مِنْ مَالِهِ. وَمَتَى كَثُرَتِ الْقِيمَةُ، كَانَ الْمَصْرُوفُ إِلَى الْغُرْمِ أَقَلَّ، وَالْمُحَابَاةُ أَكْثَرَ. وَمَتَى قَلَّتْ كَانَ الْمَصْرُوفُ إِلَى الْغُرْمِ أَكْثَرَ، وَالْمُحَابَاةُ أَقَلَّ.

مِثَالُهُ: كَانَتْ قِيمَةُ صَاعِ الْمَرِيضِ عِشْرِينَ، وَصَاعُ الصَّحِيحِ عَشَرَةٌ، فَمَالُ الْمَرِيضِ عِشْرُونَ، وَقَدْ أَتْلَفَ عَشَرَةً نَحُطُّهَا مِنْ مَالِهِ، يَبْقَى عَشَرَةٌ كَأَنَّهَا كُلُّ مَالِهِ، وَالْمُحَابَاةُ عَشَرَةٌ، فَثُلُثُ مَالِهِ هُوَ ثُلُثُ الْمُحَابَاةِ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي ثُلُثِ الصَّاعِ؛ لِأَنَّ ثُلُثَ صَاعِ الْمَرِيضِ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ، وَثُلُثَ صَاعِ الصَّحِيحِ: ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ، فَالْمُحَابَاةُ بِثَلَاثَةٍ وَثُلُثٍ، وَقَدْ بَقِيَ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ ثُلُثَا صَاعٍ، وَهُوَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ، يُؤَدُّونَ مِنْهُ قِيمَةَ ثُلُثَيْ صَاعِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ، تَبْقَى فِي أَيْدِيهِمْ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ، وَهِيَ مِثْلَا الْمُحَابَاةِ. فَلَوْ كَانَتْ بِحَالِهَا وَصَاعُ الْمَرِيضِ يُسَاوِي ثَلَاثِينَ، فَمَالُ الْمَرِيضِ ثَلَاثُونَ، وَقَدْ أَتْلَفَ عَشَرَةً نَحُطُّهَا مِنْ مَالِهِ، يَبْقَى عِشْرُونَ كَأَنَّهَا كُلُّ مَالِهِ، وَالْمُحَابَاةُ عِشْرُونَ مِثْلُ مَالِهِ، فَثُلُثُ مَالِهِ هُوَ ثُلُثُ الْمُحَابَاةِ، فَصَحَّ الْبَيْعُ فِي ثُلُثِ صَاعٍ؛ لِأَنَّ ثُلُثَ صَاعِ الْمَرِيضِ عَشَرَةٌ، وَثُلُثَ صَاعِ الصَّحِيحِ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ، فَالْمُحَابَاةُ بِسِتَّةٍ وَثُلُثَيْنِ، وَقَدْ بَقِيَ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ ثُلُثَا صَاعٍ، وَهُوَ عِشْرُونَ، يُؤَدُّونَ مِنْهُ قِيمَةَ ثُلُثَيْ صَاعِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ، يَبْقَى فِي أَيْدِيهِمْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ، وَهِيَ مِثْلَا الْمُحَابَاةِ.

الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ جَمْعِ الصَّفْقَةِ: أَنْ يَجْمَعَ عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيِ الْحُكْمِ. فَإِذَا جَمَعَ فِي صَفْقَةٍ بَيْنَ إِجَارَةٍ وَسَلَمٍ، أَوْ إِجَارَةٍ وَبَيْعٍ، أَوْ سَلَمٍ وَبَيْعِ عَيْنٍ، أَوْ صَرْفٍ وَغَيْرِهِ، فَقَوْلَانِ. أَظْهَرُهُمَا: يَصِحُّ الْعَقْدُ فِيهِمَا. وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

وَصُورَةُ الْإِجَارَةِ وَالسَّلَمِ: أَجَّرْتُكَ دَارِي سَنَةً، وَبِعْتُكَ كَذَا سَلَمًا بِكَذَا.

وَصُورَةُ الْإِجَارَةِ وَالْبَيْعِ: بِعْتُكَ عَبْدِي وَأَجَّرْتُكَ دَارِي سَنَةً بِكَذَا. وَلَوْ جَمَعَ بَيْعًا وَنِكَاحًا، فَقَالَ: زَوَّجْتُكَ جَارِيَتِي هَذِهِ، وَبِعْتُكَ عَبْدِي هَذَا بِكَذَا، وَالْمُخَاطَبُ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ، أَوْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي، وَبِعْتُكَ عَبْدَهَا، وَهِيَ فِي حِجْرِهِ أَوْ رَشِيدَةٌ وَكَّلَتْهُ فِي بَيْعِهِ، صَحَّ النِّكَاحُ بِلَا خِلَافٍ. وَفِي الْبَيْعِ وَالْمُسَمَّى فِي

Rujukan halaman ini: روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 3، ص 431 (SanadKitab #499, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.