Lewati ke konten

Kitab: Raudhatuth-Thalibin · Pengarang: النووي

Baca Juz 3, halaman 538

  1. كتاب البيع
  2. باب.
  3. فصل

فَصْلٌ

لَوِ اتَّهَبَ بِغَيْرِ عِوَضٍ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ الْقِيمَةَ وَيَبِيعَ بِهَا مُرَابَحَةً. وَلَوِ اتَّهَبَ بِشَرْطِ الثَّوَابِ، ذَكَرَهُ وَبَاعَ بِهِ مُرَابَحَةً، وَإِذَا أَجَّرَ دَارًا بِعَبْدٍ، أَوْ نَكَحَتْ عَلَى عَبْدٍ، أَوْ خَالَعَهَا عَلَى عَبْدٍ، أَوْ صَالَحَ مِنْ دَمٍ عَلَيْهِ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْعَبْدِ مُرَابَحَةً بِلَفْظِ الشِّرَاءِ، وَيَجُوزُ بِلَفْظِ: «قَامَ عَلَيَّ» . وَيَذْكُرُ فِي الْإِجَارَةِ أُجْرَةَ مِثْلِ الدَّارِ. وَفِي النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ، مَهْرُ الْمِثْلِ. وَفِي الصُّلْحِ، الدِّيَةُ.

فَصْلٌ

أَطْبَقُوا عَلَى تَصْوِيرِ الْمُرَابَحَةِ، فِيمَا إِذَا قَالَ: بِعْتُكَ بِمَا اشْتَرَيْتُ وَرِبْحِ كَذَا، وَبِمَا «قَامَ عَلَيَّ»، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ خِلَافًا. وَذَكَرُوا فِيمَا إِذَا قَالَ: أَوْصَيْتُ لَهُ بِنَصِيبِ ابْنِي، وَجْهًا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ، إِذَا قَالَ: بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِي، فَكَأَنَّهُمُ اقْتَصَرُوا هُنَا عَلَى الْأَصَحِّ، وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ.

قُلْتُ: هَذَا التَّأْوِيلُ، خِلَافُ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ السَّابِقَ إِلَى الْفَهْمِ مِنْ قَوْلِهِ: بِمَا اشْتَرَيْتُ، أَنَّ مَعْنَاهُ: بِمِثْلِ مَا اشْتَرَيْتُ، وَحَذْفُهُ اخْتِصَارٌ، وَلَا يَظْهَرُ هَذَا التَّقْدِيرُ فِي الْوَصِيَّةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: فِيمَا يُطْلَقُ مِنَ الْأَلْفَاظِ فِي الْمَبِيعِ، وَهِيَ سِتَّةٌ. الْأَوَّلُ: لَفْظُ الْأَرْضِ، وَفِي مَعْنَاهَا الْبُقْعَةُ، وَالسَّاحَةُ، وَالْعَرْصَةُ. فَإِذَا قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ، وَكَانَ فِيهَا أَبْنِيَةٌ وَأَشْجَارٌ، نُظِرَ، إِنْ قَالَ: دُونَ مَا فِيهَا مِنَ الشَّجَرِ وَالْبِنَاءِ، لَمْ تَدْخُلِ الْأَشْجَارُ وَالْأَبْنِيَةُ فِي الْبَيْعِ. وَإِنْ قَالَ: بِمَا فِيهَا، دَخَلَتْ.

Rujukan halaman ini: روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 3، ص 538 (SanadKitab #499, hlm. urut 1345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.