Lewati ke konten

Kitab: Raudhatuth-Thalibin · Pengarang: النووي

Baca Juz 5, halaman 193

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل
  3. فصل

فَرْعٌ

إِذَا اسْتَأْجَرَ لِحَفْرِ قَبْرٍ، بَيَّنَ الْمَوْضِعَ وَالطُّولَ وَالْعَرْضَ وَالْعُمْقَ، وَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ التُّرَابِ بَعْدَ وَضْعِ الْمَيِّتِ فِيهِ.

فَصْلٌ

وَمِنْهُ إِذَا اسْتَأْجَرَ لِضَرْبِ اللَّبِنِ، قُدِّرَ بِالزَّمَانِ أَوِ الْعَمَلِ. وَإِذَا قُدِّرَ بِالْعَمَلِ، بَيَّنَ الْعَدَدَ وَالْقَالَبَ. فَإِنْ كَانَ الْقَالَبُ مَعْرُوفًا، فَذَاكَ، وَإِلَّا بَيَّنَ طُولَهُ وَعَرْضَهُ وَسُمْكَهُ. وَعَنِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ، الِاكْتِفَاءُ بِمُشَاهَدَةِ الْقَالَبِ. وَيَجِبُ بَيَانُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُضْرَبُ فِيهِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِقَامَتُهَا لِلْجَفَافِ. وَلَوِ اسْتَأْجَرَهُ لِطَبْخِ اللَّبَنِ فَطَبَخَ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْإِخْرَاجُ مِنَ الْأَتُّونِ.

فَصْلٌ

إِذَا اسْتَأْجَرَ لِلْبِنَاءِ، قُدِّرَ بِالزَّمَانِ أَوِ الْعَمَلِ، فَإِنْ قُدِّرَ بِالْعَمَلِ، بَيَّنَ مَوْضِعَهُ وَطُولَهُ وَعَرْضَهُ وَسُمْكَهُ وَمَا يُبْنَى بِهِ مِنَ اللَّبِنِ أَوِ الطِّينِ أَوِ الْآجُرِ. وَلَوِ اسْتَأْجَرَ لِلتَّطْيِينِ أَوِ التَّجْصِيصِ، قُدِّرَ بِالزَّمَانِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى تَقْدِيرِهِ بِالْعَمَلِ، لِأَنَّ سُمْكَهُ لَا يَنْضَبِطُ.

فَصْلٌ

وَمِنْهُ إِذَا اسْتَأْجَرَ كَحَّالًا لِيُدَاوِيَ عَيْنَهُ، قَدَّرَهُ بِالْمُدَّةِ دُونَ الْبُرْءِ. فَإِنْ بَرِأَتْ

Rujukan halaman ini: روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 5، ص 193 (SanadKitab #499, hlm. urut 2031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.