Lewati ke konten

Kitab: Raudhatuth-Thalibin · Pengarang: النووي

Baca Juz 5, halaman 259

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل
  3. فصل

مَعْلُومَةً مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَأَنَّ عَلَيْهِ الْمُكْثَ عِنْدَهُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ.

قُلْتُ: الْمُخْتَارُ فِي هَذَا كُلِّهِ، الرُّجُوعُ إِلَى عَادَةِ الْخَادِمِ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ وَذَلِكَ الْوَقْتِ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ مَرَاتِبِ الْمُسْتَأْجِرِينَ، وَبِاخْتِلَافِ الْأُجَرَاءِ، وَفِي الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَيَدْخُلُ مَا اقْتَضَتْهُ الْعَادَةُ دُونَ غَيْرِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: اسْتَأْجَرَهُ عَلَى الْقِيَامِ عَلَى ضَيْعَةٍ، قَامَ عَلَيْهَا لَيْلًا وَنَهَارًا عَلَى الْمُعْتَادِ. الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: اسْتَأْجَرَهُ لِلْخُبْزِ، بَيَّنَ أَنَّهُ يَخْبِزُ أَقْرَاصًا، أَوْ أَرْغِفَةً غِلَاظًا أَوْ رُقَاقًا، وَأَنَّهُ يَخْبِزُ فِي تَنُّورٍ أَوْ فُرْنٍ، وَآلَاتُ الْخَبْزِ عَلَى الْأَجِيرِ إِنْ كَانَتْ إِجَارَةً عَلَى الذِّمَّةِ، وَإِلَّا، فَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، وَلَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ إِلَّا تَسْلِيمُ نَفْسِهِ، وَالْقَوْلُ فَيَمَنْ عَلَيْهِ الْحَطَبُ كَالْحِبْرِ فِي حَقِّ الْوَرَّاقِ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ «الْمِفْتَاحِ»: لَوِ اكْتَرَى دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا فَرْسَخَيْنِ، لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُبَيِّنَ شَرْقًا أَوْ غَرْبًا، فَإِذَا بَيَّنَ فَأَرَادَ الْعُدُولَ إِلَى غَيْرِهَا، فَلِلْمُكْرِي مَنْعُهُ، لِأَنَّ الْمُعَيَّنَ قَدْ يَكُونُ أَسْهَلَ، أَوْ لَهُ فِيهِ غَرَضٌ، وَهَذَا يُخَالِفُ مَا سَبَقَ، فَلْيُجْعَلْ وَجْهًا.

Rujukan halaman ini: روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 5، ص 259 (SanadKitab #499, hlm. urut 2097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.