Lewati ke konten

Kitab: Raudhatuth-Thalibin · Pengarang: النووي

Baca Juz 8, halaman 423

  1. كتاب العدد
  2. فصل
  3. فصل

فَصْلٌ

إِذَا طَلَّقَهَا وَهُوَ غَائِبٌ، وَهِيَ فِي دَارٍ لَهُ بِمِلْكٍ أَوْ إِجَارَةٍ، اعْتَدَّتْ فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ وَلَهُ مَالٌ، اكْتَرَى الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ مَسْكَنًا تَعْتَدُّ فِيهِ إِنْ لَمْ يَجِدْ مُتَطَوِّعًا بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اقْتَرَضَ عَلَيْهِ، وَاكْتَرَى، فَإِذَا رَجَعَ، قَضَاهُ، فَإِنْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَعْتَرِضَ عَلَيْهِ، أَوْ تَكْتَرِيَ الْمَسْكَنَ مِنْ مَالِهَا، فَفَعَلَتْ، جَازَ، وَتَرْجِعُ، وَلَوِ اكْتَرَتْ مِنْ مَالِهَا، أَوِ اقْتَرَضَتْ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ، وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ الْحَاكِمَ، نُظِرَ، إِنْ قَدَرَتْ عَلَى الِاسْتِئْذَانِ أَوْ لَمْ تَقْدِرْ وَلَمْ تُشْهِدْ، لَمْ تَرْجِعْ، وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ أَوْ أَشْهَدَتْ، رَجَعَتْ عَلَى الْأَصَحِّ، وَكُلُّ هَذَا عَلَى مَا سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ هُرُوبِ الْجِمَالِ وَنَظَائِرِهَا.

فَرْعٌ

إِذَا مَضَتْ مُدَّةُ الْعِدَّةِ، أَوْ بَعْضُهَا، وَلَمْ تَطْلُبْ حَقَّ السُّكْنَى، سَقَطَ، وَلَمْ يَصِرْ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَنَصَّ أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ، بَلْ تَصِيرُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ، فَقِيلَ: قَوْلَانِ فِيهِمَا لِتَرَدُّدِهِمَا بَيْنَ الدُّيُونِ وَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ، وَالْمَذْهَبُ تَقْرِيرُ النَّصَّيْنِ، وَالْفَرْقُ بِأَنَّ النَّفَقَةَ بِالتَّمْكِينِ، وَقَدْ وُجِدَ، وَالسُّكْنَى لِصِيَانَةِ مَائِهِ عَلَى مُوجَبِ نَظَرِهِ، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ، وَحُكْمُ السُّكْنَى فِي صُلْبِ النِّكَاحِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْعِدَّةِ.

فَصْلٌ

إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فِي خِلَالِ الْعِدَّةِ، لَمْ يَسْقُطْ مَا اسْتَحَقَّتْهُ الْمَبْتُوتَةُ مِنَ السُّكْنَى، وَإِذَا اسْتَحَقَّتِ السُّكْنَى، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ زَوْجَةٌ وَقُلْنَا: تَسْتَحِقُّ السُّكْنَى، فَإِنْ كَانَتْ فِي مَسْكَنٍ مَمْلُوكٍ لِلزَّوْجِ، لَمْ يُقَسِّمْهُ الْوَرَثَةُ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، وَلَوْ أَرَادُوا التَّمْيِيزَ بِخُطُوطٍ تُرْسَمُ مِنْ غَيْرِ نَقْضٍ وَبِنَاءٍ، جَازَ إِنْ قُلْنَا: الْقِسْمَةُ إِفْرَازٌ، وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ، فَحُكْمُ بَيْعِ مَسْكَنِ الْعِدَّةِ كَمَا سَبَقَ، وَقِيلَ: إِنْ قُلْنَا: إِفْرَازٌ،

Rujukan halaman ini: روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 8، ص 423 (SanadKitab #499, hlm. urut 3533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.