Lewati ke konten

Kitab: Raudhatuth-Thalibin · Pengarang: النووي

Baca Juz 11, halaman 53

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. فصل

وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَا يَحْنَثُ بِالْأُجْرَةِ الْمَقْبُوضَةِ إِذَا لَمْ تَنْقَضِ الْمُدَّةُ، وَغَلَّطَهُ ابْنُ كَجٍّ.

فَرْعٌ

[حَلَفَ] لَا مِلْكَ لَهُ، حَنِثَ بِالْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ، وَإِنْ

[كَانَ] لَهُ زَوْجَةٌ، قَالَ الْمُتَوَلِّي: يُبْنَى عَلَى أَنَّ النِّكَاحِ هَلْ هُوَ عَقْدُ تَمْلِيكٍ، أَوْ عَقْدُ حِلِّ؟ فَإِنْ قُلْنَا: تَمْلِيكٌ، حَنِثَ.

قُلْتُ: الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا حِنْثَ إِذَا لَمْ تَكُنْ نِيَّةٌ، لِأَنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ الزَّوْجَةُ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْنَثَ بِالْكَلْبِ وَالسِّرْجِينَ وَغَيْرِهِمَا مِنَ النَّجَاسَاتِ، وَلَا بِالزَّيْتِ النَّجِسِ إِذَا لَمْ نُجِزْ بَيْعَهُ. وَلَوْ حَلَفَ: لَا رَقِيقَ لَهُ، أَوْ لَا عَبْدَ لَهُ، أَوْ لَا أَمَةَ لَهُ، وَلَهُ مُكَاتَبٌ، لَمْ يَحْنَثْ عَلَى الْمَنْصُوصِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَيَحْنَثُ بِمُدَبَّرٍ قَطْعًا. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

الرَّابِعُ فِي الْإِضَافَاتِ وَالصِّفَاتِ، وَفِيهِ مَسَائِلُ:

إِحْدَاهَا: حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ أَوْ بَيْتَهُ، أَوْ لَا يَلْبَسُ ثَوْبَهُ، أَوْ لَا يَرْكَبُ دَابَّتَهُ، قَالَ الْأَصْحَابُ: مُطْلَقُ الْإِضَافَةِ إِلَى مَنْ يَمْلِكُ مُقْتَضَى ثُبُوتِ الْمِلْكِ، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ لِزَيْدٍ، كَانَ إِقْرَارًا بِمِلْكِهِ. فَلَوْ قَالَ: أَرَدْتُ أَنَّهَا مَسْكَنُهُ، لَا يُقْبَلُ، وَقَدْ تُضَافُ الدَّارُ وَالْبَيْتُ إِلَى الْإِنْسَانِ بِجِهَةِ أَنَّهَا مَسْكَنُهُ، لَكِنَّهُ مَجَازٌ، وَلِهَذَا يَصِحُّ نَفْيُ الْإِضَافَةِ مَعَ إِثْبَاتِ السُّكْنَى، فَيُقَالُ: هَذِهِ الدَّارُ لَيْسَتْ مِلْكَ زَيْدٍ، لَكِنَّهَا مَسْكَنُهُ. إِذَا عُرِفَ هَذَا فَلَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ بِدُخُولِ دَارٍ يَسْكُنُهَا زَيْدٌ بِإِجَارَةٍ أَوْ إِعَارَةٍ أَوْ غَصْبٍ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: أَرَدْتُ الْمَسْكَنَ، وَيَحْنَثُ بِدُخُولِ دَارٍ يَمْلِكُهَا وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْهَا، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: أَرَدْتُ مَسْكَنَهُ. وَلَوْ حَلَفَ: لَا يَدْخُلُ مَسْكَنَ فُلَانٍ، حَنِثَ بِدُخُولِ مَسْكَنِهِ الْمَمْلُوكِ وَالْمُسْتَأْجَرِ. وَفِي الْمَغْصُوبِ وَجْهَانِ، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ سُكْنَاهُ.

Rujukan halaman ini: روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 11، ص 53 (SanadKitab #499, hlm. urut 4371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.