تزويجهم، ولا يجبرهن.
وقد ورد أمره باستئذان المولِيَّات، كما في «الصحيحين» من حديث عائشة، , وأبي هريرة، وابن عباس ﵃ ـ وقد سبق ذكرها ـ.
وعليه، فقد اشترط العلماء موافقة البكر البالغة، وعدم إجبارها، وهو الراجح من قولي العلماء، قال به: الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، ومذهب ابن حزم الظاهري، وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم. (¬١)
والقول الثاني: أنها تجبر على النكاح، وهو المشهور من مذهب المالكية. وبه قال الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. (¬٢)
هذا، وقد وردت أحاديث، في ظاهرها أن النبي ﷺ لم يشاور فاطمة في تزويجها بعلي بن أبي طالب ﵄، منها:
ما أخرجه: الدولابي في «الذرية الطاهرة» (ص ٦٣) رقم (٩٠)، ومن