وبنحوه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عند: ابن سعد في ... «الطبقات الكبرى» (٨/ ٢٢)، وسعيد بن منصور في «سننه» (١/ ١٩٧) رقم (٦٠٣).
وبنحوه ـ أيضاً ـ عن الزهري عند: البلاذري في «أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٤٦٣) رقم (٩٤٠).
وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (٦/ ١٧٧) رقم (١٠٤٠٨) عن مجاهد قوله: (الأوقية: أربعون درهماً، والنش: عشرون، والنواة: خمسة دراهم).
قال الترمذي عقب الحديث رقم (١١١٤): (والأوقية عند أهل العلم: أربعون درهماً، وثنتا عشرة أوقية: أربع مئة، وثمانون درهماً).
قال الإمام الشافعي ﵀: (والقصد في الصداق أحب إلينا، وأستحب أن لا يُزاد في المهر على ما أصدقَ رسولُ اللَّهِ ﷺ نساءَه وبناتِه، وذلك خمسمئة درهم؛ طلباً للبركة في موافقة كل أمر فعلَه رسولُ اللَّه ﷺ). (¬١)